القانوني

تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون مهمات المركز على النحو التالي : 1 - وضع الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي. 2 - وضع الأدلة والإجراءات الخاصة بالطب البديل والتكميلي. 3 - وضع الضوابط والمعايير والآلية الملائمة لتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي، وبخاصة الطب الإسلامي والعربي. 4 - إجراء المسوحات والدراسات والبحوث المتعلقة بالطب البديل والتكميلي. 5 - إصدار التراخيص بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي. 6 - المشاركة في تحديد الرسوم التي يتقاضاها ممارسو الطب البديل والتكميلي بحسب الخبرة والخدمة المقدمة والتأهيل. 7 - مراقبة نشاطات المرخص لهم - أفراداً ومؤسسات - بممارسة الطب البديل والتكميلي، وتقويم ذلك . 8 - تأسيس قاعدة معلومات للطب البديل والتكميلي . 9 - إصدار التقارير والنشرات والدوريات العلمية، وعقد الندوات والمؤتمرات، في مجال الطب البديل والتكميلي . 10 - تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في مجال الطب البديل والتكميلي للمجتمع. 11 - عقد الدورات، والبرامج التأهيلية، وبرامج التعليم والتدريب المستمر للمتعاملين في مجال نشاطات الطب البديل والتكميلي . 12 - التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والتعليمية والبحثية المختلفة في مجال الطب البديل والتكميلي، سواء داخل المملكة أو خارجها . 13 - إصدار مجلة علمية متخصصة في الطب البديل والتكميلي . 14 - اقتراح الميزانية السنوية اللازمة لتوفير الاحتياجات البشرية والمادية والأجهزة والأدوات والمستلزمات والأثاث. 15 - القيام بأي مهمة أخرى يكلف بها ضمن اختصاصه مستقبلاً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.