تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف المركز إلى وضع الضوابط والمعايير لمزاولة الطب البديل والتكميلي، وتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي، وتطويرها ، وبخاصة الطب الإسلامي والعربي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد