القانوني

تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى (المركز الوطني للطب البديل والتكميلي)، يرتبط بوزير الصحة مباشرةً، ويكون مرجعاً وطنياً لكل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكميلي ومزاولته، ويشار إليه فيما يلي بـ "المركز" .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.