القانوني

تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تختص اللجنة الاستشارية بإبداء الرأي فيما يلي: 1 - السياسة العامة للمركز. 2 - الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي . 3 - الأدلة والإجراءات الخاصة بالطب البديل والتكميلي . 4 - شروط وضوابط إصدار التراخيص بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي. 5 - الضوابط والمعايير والآلية الملائمة لتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي، وبخاصة الطب الإسلامي والعربي . 6 - أي مهمة أخرى تكلف بها ضمن اختصاصتها مستقبلاً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.