تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص اللجنة الاستشارية بإبداء الرأي فيما يلي:
1 - السياسة العامة للمركز. 2 - الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي . 3 - الأدلة والإجراءات الخاصة بالطب البديل والتكميلي . 4 - شروط وضوابط إصدار التراخيص بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي. 5 - الضوابط والمعايير والآلية الملائمة لتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي، وبخاصة الطب الإسلامي والعربي . 6 - أي مهمة أخرى تكلف بها ضمن اختصاصتها مستقبلاً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد