القانوني

تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل كل سنة ، وعلى الرئيس دعوة اللجنة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل . ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال . ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه . وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة . وللجنة الاستشارية أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت . وتثبت مداولات الجلسة وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاؤها الحاضرون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.