تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد جميع منسوبي المركز تابعين للأمانة العامة، وتطبق عليهم لوائحها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد