القانوني

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يخصص المجلس مقراً مناسباً للمركز، ويزود بالاحتياجات الوظيفية والمالية اللازمة لأداء مهماته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.