القانوني

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى المدير العام إدارة وتصريف شؤون المركز، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه وقرارات المجلس، وله في سبيل ذلك ما يأتي: 1 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم. 2 - اقتراح خطط المركز وبرامجه ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها. 3 - إعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاجها المركز، وعرضها على اللجنة العلمية. 4 - اقتراح تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز ومتابعتها. 5 - إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز. 6 - تنفيذ قرارات اللجنة العلمية وفقاً للإجراءات النظامية. 7 - تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأخرى. 8 - أي صلاحية أخرى يمنحها له المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.