تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تجتمع اللجنة العلمية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل برئاسة رئيسها أو من ينيبه من الأعضاء، ولرئيس اللجنة دعوتها للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات اللجنة العلمية بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد