تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمركز مديرعام، يعينه رئيس المجلس يرتبط تنظيمياً بالأمين العام للمجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد