تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من :
1 ـ مدير عام المركز. 2 ـ مديرو مراكز المعلومات الصحية في الجهات الآتية: أ ) وزارة الصحة. ب) الخدمات الطبية في وزارة الدفاع. ج ) الخدمات الطبية في وزارة الداخلية. د ) الشؤون الصحية بالحرس الوطني. هـ) المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. و) هيئة الهلال الأحمر السعودي.
3 ـ ممثلون من الجهات الحكومية الآتية: أ ) وزارة التعليم العالي (أحد المختصين من المستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي، ويكون ذلك بالتناوب بين المستشفيات). ب ) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية(يسر). ج ) مجلس الضمان الصحي. د ) مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. هـ ) الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. و ) الهيئة العامة للغذاء والدواء. 4 ـ ممثل من القطاع الصحي الخاص يرشحه رئيس المجلس بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية. 5 - ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس المجلس. ويجوز للمجلس إضافة ممثلين لجهات أخرى إلى عضوية اللجنة العلمية للمركز. وتكون مدة العضوية في اللجنة العلمية - فيما عدا الأعضاء المعينين بموجب مناصبهم - ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد