القانوني

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من : 1 ـ مدير عام المركز. 2 ـ مديرو مراكز المعلومات الصحية في الجهات الآتية: أ ) وزارة الصحة. ب) الخدمات الطبية في وزارة الدفاع. ج ) الخدمات الطبية في وزارة الداخلية. د ) الشؤون الصحية بالحرس الوطني. هـ) المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. و) هيئة الهلال الأحمر السعودي. 3 ـ ممثلون من الجهات الحكومية الآتية: أ ) وزارة التعليم العالي (أحد المختصين من المستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي، ويكون ذلك بالتناوب بين المستشفيات). ب ) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية(يسر). ج ) مجلس الضمان الصحي. د ) مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. هـ ) الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. و ) الهيئة العامة للغذاء والدواء. 4 ـ ممثل من القطاع الصحي الخاص يرشحه رئيس المجلس بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية. 5 - ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس المجلس. ويجوز للمجلس إضافة ممثلين لجهات أخرى إلى عضوية اللجنة العلمية للمركز. وتكون مدة العضوية في اللجنة العلمية - فيما عدا الأعضاء المعينين بموجب مناصبهم - ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.