القانوني

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى اللجنة العلمية للمركز ما يأتي: أولاً : المهمات والاختصاصات ذات الطابع العلمي الآتية : 1 - اقتراح الخطط والسياسات الخاصة بنشاط المعلومات الصحية، والبرامج اللازمة لتنفيذها والإشراف على تنفيذها بعد أن يعتمدها المجلس. 2 - تحديد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية، واقتراح القواعد والآليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات المعنية بالخدمات الصحية المختلفة واعتمادها من المجلس. 3 - وضع المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جمع المعلومات وأساليب جمعها. 4 - اعتماد القواعد والمعايير المنظمة للملف الصحي الإلكتروني الموحد واعتمادها من المجلس. 5 - اقتراح نظام الحسابات الصحية الوطنية واعتمادها من المجلس. 6 - اقتراح القواعد المنظمة للشبكة الوطنية للطب الاتصالي واعتمادها من المجلس. 7 - الاطلاع على تقاريرالإحصاءات الصحية الوطنية ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس. 8 - أي مهمة أخرى يكلفها بها المجلس. ثانياً : المهمات والاختصاصات ذات الطابع الإداري الآتية : 1 - اقتراح التكاليف المالية السنوية التي يحتاجها المركز، لإدراجها ضمن ميزانية الأمانة العامة للمجلس، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 2 - اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه، وعرض ذلك على المجلس لاعتماده . 3 - اقتراح تشكيل اللجان المتخصصة (الدائمة والمؤقتة) لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه، وترشيح أعضائها من بين أعضاء اللجنة العلمية أو من غيرهم، واقتراح قواعد وإجراءات عملها، واقتراح واجبات أعضائها ومكافآتهم، تمهيداً لاعتماد ذلك من المجلس. 4 - قبول المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدم للمركز، وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك. 5 - اقتراح تعديل تنظيم المركز. 6 - أي مهمة أخرى يكلفها بها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.