القانوني

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يرتبط المركز تنظيمياً بالمجلس، ويتصل بشبكة آلية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة والخدمات الطبية في الأجهزة العسكرية والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الأجهزة الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ويكون مقر المركز مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.