القانوني

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز : المركز الوطني للمعلومات الصحية. المجلس : مجلس الخدمات الصحية. الأمين العام : أمين عام المجلس. المدير العام : مدير عام المركز. الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.