تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز : المركز الوطني للمعلومات الصحية. المجلس : مجلس الخدمات الصحية. الأمين العام : أمين عام المجلس. المدير العام : مدير عام المركز. الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد