تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للمركز المهمات والاختصاصات الآتية:
1 - العمل ليكون مركز اتصال لتنظيم وتبادل المعلومات الصحية آلياً بين أجهزة القطاعات الصحية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة.
2 - تحديد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية، ووضع القواعد والآليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات المعنية، وفقاً لأنظمة فنية وتقنية تتيح توفير المعلومات الصحية لهذه الجهات وتسهل الربط المعلوماتي الآلي فيما بينها. 3 - توحيد المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جميع أنظمة المعلومات الصحية وأساليب جمعها. 4 - التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد ملف صحي إلكتروني موحد لكل مريض، يمكن تبادله إلكترونياً من خلال نظام للربط بين السجلات الطبية الإلكترونية في مختلف الجهات المعنية بالخدمات الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية. على أن يكون رقم الهوية الوطنية (السجل المدني) - أو رقم الإقامة للمقيمين - مرجعاً موحداً لرقم أو أرقام الملفات الصحية الإلكترونية للمريض على المستوى الوطني.
5 - اعتماد نظام الترميز الدولي للأمراض ووضع لوائح العمل به، والإشراف على تطبيقه في جميع الجهات المعنية بالخدمات الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6 - الربط بين شبكات الطب الاتصالي في المملكة لتشكيل شبكة وطنية للطب الاتصالي، والإشراف عليها. 7 - إعداد الإحصاءات الصحية والوطنية ونشرها، ورفع تقارير إحصائية دورية عن نشاط الخدمات الصحية إلى المجلس. 8 - تطوير المعايير الخاصة بتقنية معلومات الرعاية الصحية وقواعد البيانات المساعدة، بما في ذلك معايير صيانتها وحمايتها. 9 ـ نشر الوعي بأهمية المعلومات الصحية، وعقد الندوات والمؤتمرات وإعداد ونشر البحوث والدوريات المتخصصة في نظم المعلومات الصحية.
10 ـ توفير المعلومات الصحية للجهات المستفيدة وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة لذلك.
11 ـ التعاون مع الجهات والمنظمات والمراكز المماثلة على المستوى الوطني والدولي في مجال المعلومات الصحية. 12 ـ إيجاد سجلات وطنية للأمراض والأوبئة الشائعة على مستوى المملكة بالتنسيق مع الجهات والمراكز المختصة (الحكومية والأهلية). 13 - تقديم المساندة والاستشارة الفنية للجهات الصحية في مجال نظم المعلومات الصحية، وذلك وفقاً للإمكانات المتاحة. 14 - التنسيق التام مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)؛ لضمان عدم الازدواج، وضمان التوافق في المواصفات والخطط والاستراتيجيات المشتركة والاستفادة من البنية التحتية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية. 15 - المهمات الأخرى التي يعتمدها المجلس في مجال اختصاصه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد