تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تكون للمركز مخصصات مالية (برنامج) ضمن ميزانية المجلس يصرف منها على نشاطات المركز والمتطلبات الفنية والإدارية لأعماله.
2 - تتكون موارد المركز مما يأتي:
أ - ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية المجلس. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره المجلس. ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا والأوقاف. د - أي مورد آخر يقره المجلس. 3 - تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2/ ج) و(2/ د) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد