القانوني

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تكون للمركز مخصصات مالية (برنامج) ضمن ميزانية المجلس يصرف منها على نشاطات المركز والمتطلبات الفنية والإدارية لأعماله. 2 - تتكون موارد المركز مما يأتي: أ - ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية المجلس. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره المجلس. ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا والأوقاف. د - أي مورد آخر يقره المجلس. 3 - تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2/ ج) و(2/ د) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.