تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشأ ضمن الوحدات التنظيمية للمركز وحدة مختصة بالحسابات الصحية الوطنية، وتكون مهمتها إيجاد نظام للحسابات الصحية الوطنية في المملكة، والعمل على تطبيقه بما يمكّن من قياس وتحليل التدفقات المالية في النظام الصحي بمختلف مستوياته، والتعرف على أنماط تكاليف الإنفاق على الخدمات الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد