تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تودع جميع إيرادات المعهد في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد