القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمعهد رئيس يعين في منصبه ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى قيادة المعهد وإدارته نحو تحقيق أهدافه، ويمارس المهمات التي تمكنه من ذلك, وله بوجه خاص ما يأتي: الإشراف على إعداد خطة المعهد الاستراتيجية. اقتراح لوائح المعهد الإدارية والمالية واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه، ورفعها إلى المجلس, لاعتمادها. اقتراح الضوابط المتعلقة بمزاولة مهنة التطوير المهني في القطاعات التعليمية المختلفة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها. اقتراح المعايير والمواصفات المتعلقة بإنشاء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليمية المختلفة وتشغيلها، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها. اقتراح معايير اعتماد برامج التطوير المهني التعليمي غير المنتهية بمؤهل, ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها. اقتراح لوائح ترخيص مراكز ومقدمي خدمات التطوير المهني التعليمي, ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها. الإشراف على إعداد تقرير المعهد السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ وعرضه على المجلس. الإشراف على تقديم خطة مقترحة لأعمال المعهد للعام الجديد. رفع مرئياته واقتراحاته لتطوير المعهد إلى المجلس؛ لإقرارها. اقتراح فتح فروع للمعهد داخل المملكة، ورفعها إلى المجلس؛ للموافقة. استقطاب الخبرات وبناء الشراكات التي من شأنها دعم قدرات المعهد. تمثيل المعهد أمام القضاء, ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات، داخل المملكة وخارجها. تنظيم مشاركة المعهد في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية. تنفيذ أي مهمة يكلها إليه المجلس في مجال اختصاصه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.