تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد المعهد من الآتي:
المبالغ التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
المقابل المالي للخدمات التي يقدمها.
الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، التي يقبلها المجلس وفقاً للأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد