القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد المعهد من الآتي: المبالغ التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. المقابل المالي للخدمات التي يقدمها. الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، التي يقبلها المجلس وفقاً للأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.