القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحق للمعهد تملك الأصول المنقولة والثابتة والتصرف فيها، وفق الأنظمة المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.