تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحق للمعهد تملك الأصول المنقولة والثابتة والتصرف فيها، وفق الأنظمة المتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد