القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمجلس أمانة عامة، وأمين عام من منسوبي المعهد يعين بقرار من رئيس المجلس، ويمارس المهمات الآتية: إعداد جدول أعمال المجلس. إثبات مداولات المجلس وقرارته في محاضر, وتوقيع الأعضاء عليه. تنفيذ أي مهمة يكلها إليه المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.