تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمجلس أمانة عامة، وأمين عام من منسوبي المعهد يعين بقرار من رئيس المجلس، ويمارس المهمات الآتية:
إعداد جدول أعمال المجلس.
إثبات مداولات المجلس وقرارته في محاضر, وتوقيع الأعضاء عليه.
تنفيذ أي مهمة يكلها إليه المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد