تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء, ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في العام الدراسي، ولرئيس المجلس دعوته إلى الاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضاء المجلس، على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل, فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
تُثْبَت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، وأعضاء المجلس الحاضرون.
للمجلس أن يدعو من يراه إلى حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد