القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا للمعهد, ويختص بالإشراف على شؤونه وإدارته وتصريف أموره, ووضع السياسة العامة التي يسير عليها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم, وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: إقرار سياسات المعهد العامة ورسم توجهاته. إقرار خطة المعهد الاستراتيجية. إقرار هيكل المعهد التنظيمي. الموافقة على إنشاء فروع للمعهد. اعتماد لوائح المعهد الإدارية والمالية بالاتفاق مع وزارة المالية. اعتماد الضوابط المتعلقة بمزاولة التطوير المهني في القطاعات التعليمية المختلفة. اعتماد معايير ومواصفات تتعلق بإنشاء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليمية المختلفة وتشغيلها. اعتماد معايير برامج التطوير المهني التعليمي غير المنتهية بمؤهل. اعتماد لوائح الترخيص لمراكز ومقدمي خدمات التطوير المهني التعليمي. اعتماد لوائح المعهد الداخلية، واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه. الموافقة على مشروع ميزانية المعهد، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الإجراءات النظامية. الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات المعهد. إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد. قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، وفقاً للأنظمة. اعتماد مؤشرات قياس أداء المعهد. إقرار خطة المعهد السنوية بما يحقق أهدافه وتطلعاته. اعتماد الشراكات الاستراتيجية التي يعقدها المعهد. تشكيل اللجان وتفويضها بما يراه ملائمًا من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي تكلف بها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المعهد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.