تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينشأ معهد باسم "المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي", يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير.
يكون المقر الرئيس للمعهد في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل المملكة.
الـمادة الثالثة
يهدف المعهد إلى ما يأتي:
دعم تمهين التعليم العام، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية إلى مستوى الاحتراف.
بناء منظومة للتطوير المهني التعليمي في قطاع التعليم العام ذات كفاية وفاعلية عالية، ودعم تطبيقها.
تنظيم عمليات التطوير المهني التعليمي وبرامجه، وضبط جودته بما يضمن كفايته وفاعليته في القطاع التعليمي.
تعزيز التنمية المهنية المستدامة في القطاع التعليمي من خلال بناء مسارات مهنية وأوعية تطوير مهني متنوعة.
إعداد قيادات تعليمية من خلال الكشف عنها واستقطابها وتأهيلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد