القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: التنظيم : تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. المعهد : المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. المجلس : مجلس إدارة المعهد. الرئيس : رئيس المعهد. الوزارة : وزارة التعليم. الوزير : وزير التعليم. الهيئة : هيئة تقويم التعليم والتدريب. القطاع التعليمي : التعليم العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.