تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
التنظيم : تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
المعهد : المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
المجلس : مجلس إدارة المعهد.
الرئيس : رئيس المعهد.
الوزارة : وزارة التعليم.
الوزير : وزير التعليم.
الهيئة : هيئة تقويم التعليم والتدريب.
القطاع التعليمي : التعليم العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد