القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي: وضع سياسات ومواصفات وإجراءات تكفل جودة التطوير المهني التعليمي في المؤسسات التعليمية، وصياغة الضوابط التي تكفل تطبيقها. وضع الضوابط المتعلقة بمزاولة مهنة التطوير المهني في القطاعات التعليمية، وصياغتها بما يكفل تطبيقها في مختلف المستويات، وإعداد لوائح تنظم الإشراف الفني عليها. وضع معايير ومواصفات متعلقة بإنشاء مراكز التطوير المهني وتشغيلها في القطاعات التعليمية، وإعداد لوائح تنظم الإشراف الفني على تلك المراكز. تحديد مواصفات وضوابط لبرامج تأهيل ممارسي العمل التعليمي وتطويرهم مهنيًّا، واعتمادها. المراجعة والتقويم الدوري لأداء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليمية, بالتنسيق مع الهيئة. اعتماد برامج تأهيل المعلم غير المنتهية بمؤهل في القطاع التعليمي. اعتماد برامج التطوير المهني غير المنتهية بمؤهل مع الجهات ذات العلاقة، لمختلف ممارسي مهنة التعليم في القطاعات التعليمية. اعتماد برامج تأهيل ممارسي التطوير المهني غير المنتهية بمؤهل في القطاع التعليمي. الترخيص لمقدمي خدمة التطوير المهني في القطاع التعليمي، بالتنسيق مع الهيئة. وضع شروط لممارسي صناعة التطوير المهني في القطاع التعليمي بالتنسيق مع الهيئة. القيام بالدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي، بالشراكة مع مراكز أبحاث متخصصة. تقديم الاستشارات ذات العلاقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي. تقديم برامج نوعية ذات طبيعة خاصة لممارسي مهنة التعليم والتطوير المهني، والقيادات التعليمية في القطاع التعليمي, وفق الأنظمة المتبعة. تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات ذات العلاقة بالتطوير المهني التعليمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.