تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى المؤسسة إدارة نشاط الري في المملكة وتشغيله وتطويره، ولها التعاقد مع جهات متخصصة للقيام ببعض مهماتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد