القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون  المؤسسة, ويشرف على إدارتها وتصريف شؤونها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة للمؤسسة واستراتيجياتها وبرامجها وخططها التشغيلية في إطار الخطط العامة للدولة. 2- إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والمعايير المنظمة لنشاط الري، وتطبيقها بعد اعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية. 4- إقرار اللوائح المالية التي تسير عليها المؤسسة بعد الاتفاق مع وزارة المالية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها. 5- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال والتراخيص التي تقدمها المؤسسة. 6- الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 7- تعيين نائب (أو أكثر) لرئيس المؤسسة بناءً على ترشيحه له. 8- إقرار سياسات الاستثمار بالمؤسسة بما يحقق أهدافها وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة. 9- قبول الوصايا والهبات والتبرعات والأوقاف والمنح التي تقدم إلى المؤسسة, وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 10- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 11- اعتماد مكافآت ومزايا من تستعين بهم المؤسسة من الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة. 12- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 13- تعيين أمين عام للمجلس. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة، من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدَد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين في المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.