تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد المؤسسة المالية مما يأتي:
1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2- المقابل المالي الذي تستوفيه نظير الخدمات والأعمال والتراخيص التي تقدمها.
3- عوائد استثماراتها.
4- ما يقبله المجلس من وصايا وهبات وتبرعات وأوقاف ومنح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد