القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد المؤسسة المالية مما يأتي: 1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي الذي تستوفيه نظير الخدمات والأعمال والتراخيص التي تقدمها. 3- عوائد استثماراتها. 4- ما يقبله المجلس من وصايا وهبات وتبرعات وأوقاف ومنح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.