القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمؤسسة رئيس يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح السياسات العامة للمؤسسة المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس. 2- الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3- اقتراح هيكل المؤسسة التنظيمي، واللوائح المالية التي تسير عليها المؤسسة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها. 4- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 5- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة السنوية ومشروع حسابها الختامي والتقرير السنوي ورفعها إلى المجلس. 6- تعيين العاملين في المؤسسة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له، والإشراف عليهم. 7- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة والصلاحيات التي فوضها إليه المجلس. 8- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المؤسسة وبرامجها ومنجزاتها، وعرضها على المجلس. 9- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس. 10- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضها إليه المجلس. 11- تنظيم مشاركة المؤسسة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض الإقليمية والدولية وفقاً للإجراءات النظامية. 12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له. 13- تمثيل المؤسسة في صلتها بالغير وأمام القضاء، والنيابة عنها في حدود الصلاحيات الممنوحة له. 14- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.