تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة.
2- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد