القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تودع أموال المؤسسة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ولها - بموافقة وزارة المالية- فتح حسابات في البنوك المرخص لها في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.