تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية- تقريراً سنوياً عمَّا حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهتها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد