تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تطبق أحكام نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد