تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة وعضوية كل من:
1- ممثل من وزارة الداخلية.
2- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
3- ممثل من وزارة المالية.
4- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
5- ممثل من صندوق التنمية الزراعية.
6- اثنان من ذوي الاختصاص.
ويحدد رئيس المجلس من ينوب عنه من الأعضاء ممثلي الأجهزة الحكومية لرئاسة المجلس، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة)، أو ما يعادلها، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين العضوين المشار إليهما في الفقرة (6) بناء على ترشيح من رئيس المجلس, وتكون عضويتهما لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد