القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير البيئة والمياه والزراعة، ويكون مقرها الرئيس في محافظة الأحساء، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.