تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستين يومًا من تاريخ صدور هذا التنظيم وتنشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد