تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يثبت الإيجار الحالي للأراضي في المدن الصناعية المحددة المقامة على أرض حكومية البالغ هللتين للمتر المربع سنويًّا وذلك لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد