القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يثبت الإيجار الحالي للأراضي في المدن الصناعية المحددة المقامة على أرض حكومية البالغ هللتين للمتر المربع سنويًّا وذلك لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.