تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشمل رخص تطوير المدن الصناعية المحددة وتشغيلها ما يأتي :
1 - استخدامات الأراضي ضمن المدينة الصناعية المحددة. 2 - التزام المطور أو المشغل بتوفير التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات الضرورية داخل المدينة الصناعية وصيانتها بما يكفل تشغيلها بكفاءة . 3 - التأكيد على التقيد بالمواصفات ومعايير الأداء الموضحة في الأنظمة . 4 - التزام المطور أو المشغل بتمكين موظفي الهيئة من الدخول إلى المدينة الصناعية ومرافقها لأغراض الرقابة والتأكد من التزامه بشروط الرخصة . 5 - الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد