تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يخول عقد التطوير أو التشغيل للمطور أو المشغل الذي تم اختياره الحق في استخدام المدن الصناعية المحددة؛ وفقًا للأحكام الواردة في هذا التنظيم ولائحته التنفيذية. 2- يحق للهيئة الاتفاق مع المطور أو المشغل على تجديد عقد التطوير أو التشغيل عند انتهاء مدته بالشروط والمواصفات نفسها، أو حسب ما يتفق عليه الطرفان. وفي حالة عدم الاتفاق تقوم الهيئة بتطوير المدينة الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها بالطريقة التي تراها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد