تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - لا يتم إنشاء أي مدينة صناعية أو إدارتها أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها إلا بموافقة الهيئة، وتصدر الهيئة الرخصة اللازمة موضحًا فيها الضوابط والاشتراطات وفقًا لأحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية. 2 - يتعهد المطورون والمشغلون بإدارة المدن الصناعية المحددة وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وفقًا لما يأتي:
أ - تحمل تكاليف التطوير والتشغيل والصيانة ومسئوليتها، على أن يتم ذلك بكفاءة وفاعلية طبقًا لمعايير الأداء السائدة بالمدن الصناعية. ب - أن يكون ذلك متوافقًا مع التعليمات وشروط الرخص الصادرة من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد