تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما تضمنته المادة الثالثة والعشرون تحدد الهيئة الإيجار ومقابل التشغيل والصيانة في المدن الصناعية المحددة الذي يتقاضاه المطور أو المشغل من المستأجرين والمنتفعين بناء على نتائج المنافسة بين المطورين أو المشغلين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد