تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للهيئة تحويل حقوقها والتزاماتها في عقود الإيجار إلى المطور أو المشغل، ويصبح تعامل المستأجر والمنتفع مع المطور أو المشغل مباشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد