تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يدعو المدير العام الراغبين في تطوير المدن الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها؛ لتقديم عروضهم الفنية والمالية وفقًا لما يقرره المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد