تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة التجارة.
ب- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ج- ممثل من وزارة المالية.
د- ممثل من الديوان العام للمحاسبة.
هـ- ممثل من هيئة السوق المالية.
و- عضو من ذوي الاختصاص من القطاع الخاص يرشحه مجلس الغرف التجارية والصناعية.
ز- ثلاثة من أعضاء الهيئة الأساسيين الذين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ح- أحد أعضاء هيئة التدريس -سعودي الجنسية- بقسم المحاسبة في إحدى جامعات المملكة، يرشحه وزير التعليم.
ط- الرئيس التنفيذي للهيئة.
لا تقل مرتبة أي من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون ممثلو تلك الجهات من ذوي الاختصاص.
تكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (و) و(ح) من الفقرة (1) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد