تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة جمعية عامة تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية.
يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بدعوة من المجلس مرة واحدة -على الأقل- في السنة، ويحدد الموعد بداية كل سنة مالية للهيئة، ويجوز عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة كلما طلب ذلك (20%) أو أكثر من أعضائها الأساسيين أو (خمسة) أعضاء أو أكثر من المجلس. وعلى المجلس إعداد جدول أعمال الجمعية العامة وتحديد موعد الاجتماع ومكانه، على أن يعلن عنه قبل عشرة أيام -على الأقل- من موعد عقده.
يرأس اجتماع الجمعية العامة الرئيس أو من ينيبه، وتعقد الجمعية العامة اجتماعاتها -العادية أو الاستثنائية- بحضور أغلبية أعضائها، فإذا لم يكتمل النصاب فيدعى إلى اجتماع آخر يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية لموعد الاجتماع (الأول)، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحًا.
يجوز للجمعية العامة عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات؛ من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد