تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. ولها -في سبيل تحقيق ذلك- ما يأتي:
وضع السياسات والاستراتيجيات واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالمهنة، وفق ما يحدده المجلس.
مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، وأي معايير أخرى ذات علاقة بالمهنة.
تنظيم الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادات المهنية.
إنشاء معاهد متخصصة، لإقامة الندوات والدورات التدريبية والاختبارات وتطويرها وتنظيمها، ولإصدار الدوريات والكتب والنشرات ذات العلاقة بالمهنة وترجمتها.
تنظيم الرقابة الميدانية على جودة أداء المهنة وتنفيذها.
المشاركة في الندوات والمؤتمرات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بالمهنة.
تنظيم المهنة وفروعها ذات العلاقة بها والرقابة الميدانية على جودة أدائها.
تقديم المشورة الفنية في الأمور التي يكون من شأنها الإسهام في تطوير المهنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد