تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة : الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
التنظيم : تنظيم الهيئة.
الوزارة : وزارة التجارة.
الوزير : وزير التجارة.
الجمعية العامة : الجمعية العامة للهيئة.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المهنة : مهنة المحاسبة والمراجعة.
المحاسب القانوني : شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة.
التسجيل المهني : برنامج يعتمده المجلس لتسجيل العاملين في وظائف المحاسبة والمراجعة.
الشهادات المهنية : شهادة الزمالة والشهادات المهنية الأخرى التي تمنح لأي شخص يتقدم لنيلها وفقاً للقواعد التي يعتمدها المجلس.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد