القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة : الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. التنظيم : تنظيم الهيئة. الوزارة : وزارة التجارة. الوزير : وزير التجارة. الجمعية العامة : الجمعية العامة للهيئة. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. المهنة : مهنة المحاسبة والمراجعة. المحاسب القانوني : شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة. التسجيل المهني : برنامج يعتمده المجلس لتسجيل العاملين في وظائف المحاسبة والمراجعة. الشهادات المهنية : شهادة الزمالة والشهادات المهنية الأخرى التي تمنح لأي شخص يتقدم لنيلها وفقاً للقواعد التي يعتمدها المجلس. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.