تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعًا أو مكاتب تابعة لها داخل المملكة بحسب الحاجة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد